عنوان الفتوى: تأخير الصلاة الفائتة إلى قرب وقت الصلاة التي تليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استيقظت قبل طلوع الشمس بسبع دقائق، ولم أعلم أن الشمس تشرق في هذا الوقت إلا قبل ثلاث دقائق من الشروق، ولا يمكنني أن أغتسل، علمًا أنني استيقظت مُحتلما على جنابة.
فهل يجوز لي تأخير الصلاة، علمًا أن الصلاة فاتتني كليًّا، وقد أشرقت الشمس؛ لأنني في الدقائق الثلاث الباقية جلست أبحث عن فتوى عن هذا الموضوع: تأخير الصلاة؛ فوجدت مُفتيا يقول إنه يجوز تأخير الصلاة بعد فواتها. فهل يمكنني أن أُؤخرها وأُكمل النوم حتى قبل الظهر بساعتين، حتى يسخن الماء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من استيقظ وهو جنب، وقد ضاق الوقت عن الاغتسال والصلاة؛ فإنه يلزمه الاغتسال -ولو خرج وقت الصلاة-.

وهو المفتى به عندنا في هذا الموقع، كما سبق بيانه في الفتوى: 129516 وهي بعنوان: كيف يصلي من استيقظ جنبًا قرب شروق الشمس.

والواجب عليك المبادرة حينئذ للاغتسال والصلاة، ولا تؤخرها إلى قبيل الظهر.

وانظر الفتويين: 158977، 402295.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتته صلوات وضاق وقت الحاضرة، أو دخل وقت صلاة أخرى
هل لتارك الصلاة الاجتهاد في الأخذ بأحد قولي العلماء في حكم قضائها؟
كيف تقضي من تركت الصلاة لمدة سنة
قضاء الفوائت في أوقات النهي
متى يكون فعل الصلاة أداءً؟ ومتى يكون قضاءً؟
واجب من كثرت عليه الصلوات الفوائت
واجب من كان لا يصلي ولا يصوم منذ فترة طويلة، وفي قلبه حسرة