عنوان الفتوى : واجب من فاتته صلوات وضاق وقت الحاضرة، أو دخل وقت صلاة أخرى
إذا فاتتني صلاة العصر وصلاة المغرب، وبقي على صلاة العشاء ما يكفي لأصلي صلاة واحدة فقط قبل أن يؤذن للعشاء، وأنا أعلم أنه يمكن صلاة المغرب مع العشاء في حالة الضرورة القصوى فقط، على ألا يكون ذلك عادة.
هل في هذه الحالة يجب أن ألتزم بالترتيب وأصلي العصر حتى لو لم يكن هناك وقت كاف للبدء في صلاة المغرب قبل أن يؤذن للعشاء؟ أم أصلي المغرب أولا حتى يتسنى لي صلاتها قبل أذان العشاء؟
ولو فاتني صلاة الظهر والعصر وبقي على المغرب ثلث ساعة فقط، وهنا بقيت خمس دقائق على الوقت المنهي عنه إلا في الحالات الضرورية فقط. ففي هذه الحالة هل أصلي الظهر ثم العصر أو العصر أولا؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته الصلاة لنوم أو نسيان ونحوه، فعليه المبادرة إلى قضائها متى ما تذكرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه مسلم عن أنس.
وهنا تصلي العصر ثم المغرب، حتى لو أُذن للعشاء ولا سيما إن كان في الوقت متسع بحيث تصليهما وتدرك العشاء مع الجماعة، مراعاة للقول بوجوب الترتيب، ولو صليت العشاء أولا مع الجماعة، ثم صليت العصر والمغرب، فلا حرج عليك -إن شاء الله- والمسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم.
جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: وإن ذكر الفائتة في وقت صلاة حاضرة، فإن كان قد ضاق وقت الحاضرة. لزمه أن يبدأ بالحاضرة، ثم يصلي الفائتة. وإن كان وقت الحاضرة واسعًا، فالمستحب أن يبدأ بالفائتة، ثم بالحاضرة. وإن بدأ بالحاضرة قبل الفائتة، صح. انتهى.
وكذلك من فاتته صلاة الظهر والعصر وبقي على المغرب ثلث ساعة، فعليه المبادرة إلى أداء صلاة الظهر ثم العصر.
جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، وبينها وبين الصلاة الوقتية إذا اتسع الوقت، فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو في وقت أخرى، فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتبة، ثم يؤدي الصلاة الوقتية، إلا إذا كان الوقت ضيقا لا يتسع لأكثر من الحاضرة فيقدمها، ثم يقضي الفوائت على الترتيب.
على أن المالكية يقولون بوجوب الترتيب في قضاء يسير الفوائت مع صلاة حاضرة، وإن خرج وقتها. وقال الشافعية: لا يجب ذلك، بل يسن ترتيب الفوائت، كأن يقضي الصبح قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وكذلك يسن تقديم الفوائت على الحاضرة محاكاة للأداء، فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وجوبا؛ لئلا تصير فائتة. انتهى.
فالمسألة كما ترى مسألة خلافية، والأمر فيها واسع.
والله أعلم.