عنوان الفتوى : كفارة الحنث في اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

في سن 12 كنت قد حلفت بفعل شيء، ولكن هو أمر كان سيغضب الله، والحمد لله لم أفعله، وصمت ثلاثة أيام، ولكني علمت مؤخرا أن كفارة الحلفان هي أوّلًا إطعام عشرة مساكين، وإذا لم يمكن، فتحرير عبد، وإذا لم يمكن، فأخيرا الصيام. فما الذي عليَّ فعله الآن.
علما أن حال عائلتي المادي متيسر، والحمد لله، ولكني قاصر. فهل الصيام كفَّر عن حلفاني؟ أم يجب أن أطعم عشرة مساكين؟ وأنا أيضا لا أعلم أين أجد عشرة لأطعمهم.
بارك الله فيكم، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنتِ وقت الحلف دون سن البلوغ، فإنه لا شيء عليك، وإن كنتِ بالغة، فقد أحسنتِ بعدم فعل المحرم.

قال المرداوي الحنبلي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (11/ 28 ت الفقي): وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا حَرَامًا، أَوْ مُحَرَّمًا: ‌وَجَبَ ‌أَنْ ‌يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ.

فتلزمكِ الكفارة للحنث، والكفارة -كما هو معلوم- إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وتكون في مالك أنت، وليس مال أبيك، وأمك، وقد بينا في الفتوى: 401779. أنه لا يجب على الأب أن يخرج كفارة اليمين التي حنثت فيها ابنتُه البالغة، ولو كانت تحت نفقته، وإذا كانت البنت لا تملك ما تخرج به كفارة اليمين، فعليها أن تُكَفِّرَ بالصيام.

والله أعلم.