عنوان الفتوى : أحرم في ملابسه بعد الميقات فما حكمه؟
وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظامالتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة ، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات أي أنه وفقا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر .و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى رغب في الإكثار من الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما يتقي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الإلباني والأرناؤوط.
وقد فضل البعض من العلماء الصدقة على المحتاجين على الحج إذا كان مكلفاً تكلفة مادية، وإذا احتال الراغب في الحج فأخر الإحرام إلى دخول مكة فإنه يصح حجه ولكنه دم بسبب ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات ، وإذا أحرم ولم يتجرد من المخيط فعليه فدية أذى وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وليس ستة كما جاء في السؤال أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا أو ذبح شاة .
وأما الغش والكذب فإن الواجب البعد عنهما لتحريم الله تعالى لهما، ومن فعلهما أو أحدهما فإن حجه صحيح إذا أداه على وجه الكمال فهو ليس أقل شأنا من حج بمال حرام، وقد ذكر النووي في المجموع وشراح خليل عليه أن مذهب الجمهور أن حجه صحيح وإن كان آثماً بسبب أخذ ما حرم عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14214، 33685، 7028، 41913، 10035، 7560.
والله أعلم.