عنوان الفتوى: حكم التحلل من الإحرام قبل الحلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تحللت من الإحرام، قبل الحلق، في الحج. فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                               

 فالتحلل الأول يحصل باثنينِ من ثلاثة وهي: الرمي والحلق، والطواف. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 312580.

فإذا كنتَ قد رميت جمرة العقبة، وطفت طواف الإفاضة، فقد تحللت التحلل الأول، الذي تحل به جميع محظورات الإحرام إلاّ النساء، وعليك الآن أن تحلق أو تقصر حتى تحل التحلل الثاني، الذي يحل به كل ما كان محظورا بسبب الإحرام، وانظر الفتوى رقم: 188277.

 والحلق أفضل من التقصير, ولا يختصّ بمكان, وليس له وقت محدد, ولا يلزمك شيء لأجل تأخير الحلق جهلا، بناء ً على القول المفتى به عندنا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 351121.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم حج مَن تبين له أنه لم يتم أشواط السعي وحصل منه جماع
تحفظ المحرم المصاب بالسلس بسد المخرج بلصقة ونحوها
من اعتمر ولم يحلق أو يقصر ثم تحلل واعتمر بعد عام ولم يفعل ذلك أيضًا
مذاهب العلماء فيمن اعتمر وتحلل بقص الأظافر ثم أحرم بعمرة خرى
المعاصي في الحج والعمرة هل تفسدهما؟
حكم من حج ولم يسع جاهلا ثم تزوج وامرأته حامل ثم سعى
لا تنتقب المحرمة