عنوان الفتوى : لا تنتقب المحرمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نويت العمرة من الميقات وأنا حائض، فهل يجوز لي لبس النقاب في مكة حتى أطهر، وعند العمرة لا أنتقب؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أحرمت بالعمرة، فحكم الإحرام لازم لك حتى تتحللي، ولا يجوز لك ارتكاب أي محظور من محظورات الإحرام قبل التحلل.
وعليه؛ فليس لك لبس النقاب؛ لأن المُحرِمة ممنوعة منه.
وإذا تعمدت لبسه عالمة بالحكم قبل تحللك من عمرتك، فعليك فدية، مخيرة فيها بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة.
ومع الجهل والنسيان، فلا فدية عليك.
والله أعلم.