عنوان الفتوى : حكم من حج ولم يسع جاهلا ثم تزوج وامرأته حامل ثم سعى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بأداء فريضة الحج، ولم أقم بالسعي بين الصفا والمروة (حج مفرد) عن جهل، وأكملت باقي المناسك، وبعدها بعدة أشهر قمت بعقد نكاح وتزوجت وأنتظر طفلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيختلف الحكم في هذا بين حالين:

الأولى: أن تكون قد أديت السعي بعد طواف القدوم، ففي هذه الحالة لا يلزمك السعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد. فلا تكون -حينئذ- قد عقدت النكاح حال الإحرام فيكون صحيحا.

الثانية: أن لا تكون قد أديت السعي بحال، فتكون على إحرامك، وتكون قد عقدت النكاح حال الإحرام، والجمهور على بطلان هذا النكاح خلافا لأبي حنيفة، فيلزم تجديد العقد. وهو نكاح شبهة يلحق به الولد؛ لأنه من جنس النكاح المختلف في فساده، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 140971، والفتوى رقم: 22652.

وننبه كل مريد للحج أو العمرة أن يتفقه في أحكامهما، ويسأل أهل العلم عما يحتاج إلى معرفته من الأحكام، والعلماء متوافرون في هذا الزمان -والحمد لله- قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم حج مَن تبين له أنه لم يتم أشواط السعي وحصل منه جماع
تحفظ المحرم المصاب بالسلس بسد المخرج بلصقة ونحوها
من اعتمر ولم يحلق أو يقصر ثم تحلل واعتمر بعد عام ولم يفعل ذلك أيضًا
مذاهب العلماء فيمن اعتمر وتحلل بقص الأظافر ثم أحرم بعمرة خرى
المعاصي في الحج والعمرة هل تفسدهما؟
لا تنتقب المحرمة
حكم التحلل من الإحرام قبل الحلق
حكم حج مَن تبين له أنه لم يتم أشواط السعي وحصل منه جماع
تحفظ المحرم المصاب بالسلس بسد المخرج بلصقة ونحوها
من اعتمر ولم يحلق أو يقصر ثم تحلل واعتمر بعد عام ولم يفعل ذلك أيضًا
مذاهب العلماء فيمن اعتمر وتحلل بقص الأظافر ثم أحرم بعمرة خرى
المعاصي في الحج والعمرة هل تفسدهما؟
لا تنتقب المحرمة
حكم التحلل من الإحرام قبل الحلق