عنوان الفتوى : حكم المطالبة بالحقوق والتعويضات إذا ألغيت بسبب الطوارئ
السؤال
كنت أعمل لدى منشأة من سنة : ٢٠١٣ إلى ٢٠٢٠. بنظام الساعات، وصاحب العمل خلال هذه المدة لم يعطني أيًّا من حقوقي المنصوص عليها بالقانون العمالي الأردني؛ مثل الإجازات السنوية، والمرضية، والضمان.
مؤخرًا قام بإنهاء خدماتي مستغلا مخرجا قانونيا طارئا بسبب وباء الكورونا الذي يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف دون الحاجة لدفع تعويض له، كما ينص القانون بالعادة، لأتفاجأ بعد استشارة قانونية أنه -وبحسب القانون- من المفروض أن أخضع للضمان، ونظام الإجازات.
وطول هذه المدة لم يوفِّني صاحب العمل أيًّا من هذه الحقوق.
سؤالي: هل هنالك أيَّة حرمة لو طالبت بتعويض، كما ينص القانون الأردني في مثل هذه الحالات.
وشكرًا مسبقًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يعتبر بمثابة عرف العمل، وهو معتبر ما لم ينص في العقد على خلافه، كما بينا في الفتويين: 378844، 137223.
وحيث ذكرت أن قانون العمل يعطي العامل حق الإجازة المرضية والسنوية وغيرها، مما لم تحصل عليه خلال عملك، وعليه؛ فلا مانع من أن تسلك السبل المشروعة من أجل الحصول على هذه الحقوق، إن لم يكن نص في العقد بينك وبين رب العمل على إسقاطها.
وننصحك بمشافهة أحد أهل العلم بمسألتك مفصلة حيث أنت.
والله أعلم.