عنوان الفتوى : الترهيب من مطالبة المحامي للمحكمة بإلزام المدين بتعويض جائر شرعا
أعمل بالمحاماة، وتأتينا قضايا معاملات تجارية، ومدنية، ويطلب أصحاب هذه المطالبات أن أطلب من القضاء أن يحكم لهم بالتعويض عن الأضرار المادية، والأدبية التي أصابتهم جراء (إما مماطلة في تنفيذ التزام تجاري، أو مدني، وفي بعض الأحيان مقابل قرض أقرضه الشخص لغيره، وماطله المقترض عن قصد، وتحايل، وإما باع أحدهم لغيره سلعا، ولم يف بالمبالغ، فيطالب بأصل المبالغ عن السلع المباعة مع التعويض، وآخر قام بشراء منزل، ولم يستلمه، وقام بدفع معظم الأقساط، فيطلب الفسخ؛ لعدم تسليمه المنزل، ويطلب التعويض ...وهكذا).
فهل المطالبة بهذه التعويضات من باب الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كانت حراما، هل علي إثم كتابة مثل هذه الدعاوى للمحكمة، وأنا أعمل بمكتب المحاماة، ولست صاحب المكتب؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجمل ما ذكرت من قضايا لا يجوز طلب زيادة فيها على الدين الأصلي، اللهم إلا ما تعلق بتحميل المماطل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه، كأتعاب المحاماة، ومصاريف التقاضي، والتنقل، والمواصلات، ونحو ذلك مما بيناه مفصلا في الفتوى: 97791.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 69557، 35535158629.
وعلى كل، فلا يجوز للمحامي أن يطالب المحكمة بإلزام المدين بتعويض جائر شرعا، ولو طلب منه صاحب القضية ذلك؛ لأنه لو فعل كان معينا للآثم، والظالم على إثمه، وظلمه، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.