عنوان الفتوى : كيفية التصرف بالتعويض الذي صرفته المستشفى على إثر الوفاة
زوج توفيت زوجته بالمستشفى. وقام الزوج بتقديم (قرار) معونة للمعيشة على إثر الوفاة لإدارة المستشفى، والتي استجابت لطلب الزوج (قد يعتبر كتعويض).
هل ما يعود على الزوج من معونة يقسم على الورثة كميراث وإن كانوا متزوجين. أم تعتبر مصروفات للزوج ومن يعول في هذه الفترة؟
أرجو الإفادة.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يرجع في معرفة المستحقين لهذه المعونة إلى شروط الجهة المانحة وأنظمتها، فليست هذه المعونة من تركة الميت.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.
وانظر للفائدة الفتوى: 481198.
والله أعلم.