عنوان الفتوى : يتحمل الغرامة من مكَّن الصبي من قيادة السيارة
هناك شراكة في مشروع حضانة بين أبي وعمي -رحمهما الله-، منذ أكثر من 25 عامًا، وعمي هو المسؤول عن الإدارة كاملاً، وليس لنا أي تدخل فيها، ومنذ حوالي 15 عامًا كان ابن عمي يقود سيارة الحضانة، لأن السائق لم يكن موجودًا، وكان يبلغ من العمر وقتها حوالي 12 سنة، فتسبب بحادث في السيارة، وأصيبت عاملة من عاملات الحضانة، ووقتها تولت الحضانة مصاريف العلاج كاملة مع مرتب شهري لها حتى شفيت، ولكنها لم ترض، ورفعت قضية، وتم البت في القضية منذ شهر بتعويضها مائة ألف جنيه. فهل يجب علينا دفع جزء من هذا التعويض، أم يتحمله ابن عمي؟ مع العلم أن الحكم جاء باسم ابن عمي وليس باسم الحضانة، ووقت الحادث لم يكن لدينا علم بقيادة ابن عمي للسيارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يسمح لمن هو في سن الثانية عشرة باستخراج رخصة لقيادة السيارة! وقيام طفل في مثل هذه السن بالقيادة خطر كبير، وخصوصًا إذا كان لسيارة تنقل أطفالًا في سن الروضة. فإن فعل ذلك فجنى على غيره، فجنايته على من أرسله ومكنه من القيادة.
قال ابن النجار الفتوحي في «شرح المنتهى» (ومن أرسله) أي: أرسل الصغير (لحاجة، فأتلف) في إرساله (نفسًا، أو مالًا: فجنايته) أي: جناية الصغير على غيره (خطأ من مرسله) أي: مرسل الصغير. اهـ.
وقال الرحيباني في «مطالب أولي النهى»: (خطأ من مرسله) فعليه ضمان المال، وعلى عاقلته الدية. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا يجب عليكم دفع شيء من هذه الغرامة، وإنما هي على من أرسل الصبي الجاني، ومكنه من القيادة.
والله أعلم.