عنوان الفتوى : أخذ تعويض مالي بالادعاء الكاذب لا يجوز
كنت قد اشتريت سماعة رأس منذ مدة، ولسوء جودتها كانت ضيقة جدًا على الرأس لدرجة مؤلمة، فكنت أحاول توسيعها، لكنها انكسرت أثناء محاولة توسيعها، وكان ذلك في نفس يوم شرائها، فسألت محاميًا فقال: هذه مسؤولية الشركة، وكان السبيل لذلك أن أقول: إني استلمتها ولم أفتحها.
الآن أشعر أن المال المسترد سيكون حرامًا، فلا أدري أحلال أم حرام!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائل الكذب وادعاء أنه لم يفتحها على خلاف الواقع، فقد فتحها وكسرت بتسبب منه عند محاولة توسيعها.
وإن قام البائع برد ثمنها بناء على هذه الدعوى الكاذبة، فلا يحل ثمنها للسائل، ويكون ذلك من أكل المال بالباطل، وقد قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}، وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال أيضًا -صلى الله عليه وسلم-: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله -عز وجل- وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
ويجب عليه حينئذ رد هذا المال للبائع، أو إخباره بالواقع واستحلاله منه.
والله أعلم.