عنوان الفتوى : التعويض عن إصابات العاملين بين الوجوب وعدمه
هناك موظف في شركة مقاولات. أثناء سير العمل، وعند إشرافه وقع حادث، وتسبب بوفاته. هل يعتبر قتلا بالخطأ؟ وهل الشركة ملزمة بدفع الدية لأهله أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشركة إنما تسأل شرعا عن إصابات العاملين إن كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير منها في توفير وسائل السلامة للعاملين، فحينئذ يلزمها تعويض العامل، أو ورثته في حالة وفاته عن تلك الإصابة التي تسببت فيها، ويكون من قتل الخطأ، والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
أما إذا وفرت للعاملين وسائل السلامة، ولم تقصر في ذلك، فحينئذ لا مسؤولية عليها شرعا، ولا يلزمها تعويض العامل لعدم مسؤوليتها حينئذ عن تلك الإصابة.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك: لم يضمنه كما لو استأجره لذلك. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 125857، 103266، وإحالاتهما.
والله أعلم.