عنوان الفتوى : متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق؟
اصطدمت بالباب في مقر العمل فكسر أنفي واضطررت إلى إجراء عملية جراحية، وسجلت الحادثة على أنها حادثة عمل، وبالتالي: حصلت على تعويض، لأنني أستفيد من الـتأمين على حوادث العمل. سؤالي: هل التعويض الذي حصلت عليه حلال أم حرام؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإصابة التي تصيب العامل أثناء عمله ينظر فيها، فإن كانت ناتجة عن تقصير أو إهمال من جهة عمله فإنها ضامنة، لأنها المتسببة في هذا الضرر الذي لحق به، وأما إذا كانت جهة عمله قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ولم يحدث منها تقصير أو إهمال فإنها لا تضمن، لأن الأصل في فعل ـ إصابات ـ الجمادات ـ الآلات ـ أنها جُبَارأي هدر غير مضمونة.
وبناء عليه فإن كانت إصابة العامل بسبب إهماله لا بسبب جهة عمله فالتعويض المذكور غير مستحق، ولا وجه لتضمين جهة العمل لتلك الإصابة، لكنها لو دفعت إليه تعويضا عن إصابته على سبيل التبرع والهبة دون إلزامها بذلك وأحالته على شركة تأمين ليستوفيه منها، فلا حرج عليه في أخذ ما أحالته به، كما بينا في الفتويين رقم: 63452، 7899.
وننبه هنا على أمر: وهو أنه إذا كان العامل قد اتفق مع جهة عمله على تحملها لكل ما يصيبه أثناء عمله ونحوه من ضرر، سواء أكان بسبب منها أو بغير سبب واشترط عليها ذلك في العقد، فالعقد فاسد لجهالة الأجر لأن تعويض الإصابة داخل في الأجر والإصابة مجهولة فتعويضها مجهول، وحيث حكمنا بفساد العقد فإنه يجب فسخه فورا، وللعامل أجرة مثله عما مضى من الزمن، كما بينا في الفتوى رقم: 110496، ولا يستحق من التعويض في هذه الحالة إلا القدر الذي اقتطع من راتبه لذلك الغرض.
والله أعلم.