عنوان الفتوى : أخذ الموظف العوض عن الإصابة من شركة التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا شاب فقير كنت أعمل بشركة وفيها حصل لي حادث مفجع أصبت أثره بكسر في رقبتي تسبب لي في عاهة مستديمة ولما طالبت بتعويض من صاحب الشركة دفع قضيتي إلى مؤسسة التأمين على الحوادث والآن أتقاضى مبلغا كل ثلاثة أشهر هل هذا المبلغ حرام أم لا؟ وإذا كان حراماً فأنا أروجه وأتاجر به لمدة تزيد عن ست سنوات فكيف أكفر عن أكل الحرام؟أرشدوني إلى حل ناجع جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالات:

الأولى:

أن تكون الشركة التي تعمل فيها هي المتسببة في الحادث بتفريط منها أو تعد، ففي هذه الحالة عليهم أن يدفعوا لك الأرش مقابل الضرر، لكن هذا الأرش لابد أن يكون مبلغاً مقطوعاً بحسب الضرر أو بحسب ما تصطلحون عليه، ولا يصلح أن يكون مبلغاً مستمراً بدون تحديد مدة لما في ذلك من الجهالة والغرر، ويمكن أن يقسط على الشهور أو الفصول أو السنوات مثلاً.

وإذا دفعت لك الشركة نفسها التعويض، فهذا هو الأفضل وإذا أحالتك على شركة التأمين فلا حرج عليك في الأخذ من شركة التأمين ولو كانت تجارية لأنك تستوفي حقك ممن ماله مختلط.

وإذا أحالتك الشركة على تأمين حكومي أو إسلامي فليس هناك حرج في تحويلك عليهم، بل ويتسامح حينئذ في كون أرش الضرر مبلغاً مستمراً غير مقطوع وغير محدد المدة، لأن ذلك مبني على التعاون والتكافل لا التجارة والربح.

والحالة الثانية:

أن تكون الشركة التي تعمل فيها غير متسببة في الحادث فلم يحصل منها أي تعد أو تفريط فهي غير ملزمة بأن تعوضك على الضرر الحاصل، ولكن إذا أحالتك على شركة التأمين من باب الهبة فلا حرج عليك في قبول الهبة.

وإذا كان التأمين إسلاميا أو حكومياً، فلا حرج عليك في التحول عليهم كما في الحالة الأولى.

والحالة الثالثة:

أن تكون أنت من أجرى عقد التأمين مع شركة التأمين، إما مباشرة أو عن طريق الشركة باستقطاع من راتبك، ففي هذه الحالة ليس لك أن تأخذ إلا ما دفعته من أقساط لشركة التأمين، وما زاد فلا تأخذه، فإذا كان من المتعذر رده للشركة فتصدق به في وجوه الخير.

هذا ما لم يكن التأمين إسلامياً أو حكومياً، فإن كان حكومياً أو إسلامياً فلا حرج عليك في أخذه ولو كنت من أجرى عقد التأمين.

أما عن الأموال التي أخذتها واستثمرتها:

فإن كانت مما يجوز لك أخذه فلا إشكال، وإن كانت مما لا يجوز لك أخذه فلابد من رد الحق لأهله، فإن تعذر ذلك فتصدق به في وجوه الخير.

أما عن الأرباح المستفادة منه في هذه الحالة، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الربح تابع للجهد أو للمال، فقال الحنفية والحنابلة إنه تابع للمال، وقال المالكية والشافعية إنه تابع للجهد، ولعل هذا القول هو الأقرب.

وعليه، فالربح في هذه الحالة لك.

والله أعلم.