عنوان الفتوى : هل يجب تعويض صاحب العقار ممن كان يستأجره بعقد إيجار قديم؟
أنا أعيش في شقة إيجار قديم(الذي لا مدة محددة له)، ولقد علمت بأن الإيجار القديم باطل شرعا. لكن سؤالي هو: هل يجب عليَّ تعويض أصحاب الملك على ما مضى من أجور؛ لأنه كان يُدفع لهم أجر صغير جدا بمقارنته بأجور اليوم. علمًا بأنني مجرد طالب في الجامعة، ووالدي يرفض هذه الفكره تماما. فماذا أفعل؟ وهناك مشكلة أيضا أن أصحاب الملك ورثة كثيرون، ولكني أعرف بعضهم. فهل يجوز لي التصدق بنية رد حقوقهم كلما تمكنت من جمع بعض الأموال؟ وكيف يمكنني حسابه؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة المعروف في بعض البلاد بعقد الإيجار القديم، والذي تؤبَّد فيه المدة والأجرة؛ عقد باطل، والواجب على المستأجر تسليم الشقة لأصحابها عند طلبها، ويجب على المستأجر أجرة المثل عن المدة التي انتفع فيها بالسكنى.
قال الشيخ منصور في كشاف القناع: وإذا تسلم العين المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا، فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده. اهـ
وعليه، فالواجب على مستأجر الشقة تسليمها لأصحابها، وإذا استحلّهم من حقّهم في أجرة المثل فأحلوه، برئت ذمته، ولا شيء عليه.
وأمّا إذا طالبوا بحقهم في أجرة المثل، فعليه أن يعطيهم أجرة المثل عن المدة التي سكنها في الشقة بعد حسم الأجرة المسماة التي دفعها في المدة الماضية، ولا يجوز له التصدق عنهم بما لهم من الحقّ ما دام يقدر على الوصول إليهم. وانظر الفتوى: 394027.
فإن كنت المستأجر للشقة، و لم تكن قادرا على دفع هذا المال، فهو دين في ذمتك، يجب عليك رده لأصحابه متى قدرت عليه.
وأمّا إن كان المستأجر للشقة أباك، فليس عليك دفع شيء لأصحاب الشقة، ولكن يدفعه أبوك.
والله أعلم.