عنوان الفتوى : حكم التصدق براتب العامل الغائب منذ فترة طويلة
لدي محل تجاري، وكان يعمل عندي شاب، ولكنه ترك العمل دون إعلامي، ولم يأخذ راتبه الشهري، مع العلم أنني لا زلت محتفظاً براتبه رغم مرور 3 سنوات.سؤالي هو: هل أتصدق به، أم أنتظره حتى يعود من أجله؟وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التصدق بهذا المال ما دمت تقدر على الوصول إلى صاحبه، أمّا إذا حصل الإياس من الوصول إليه، فيجوز لك حينئذ أن تتصدق عنه بحقه، قال ابن تيمية -رحمه الله- في مختصر الفتاوى المصرية : وَهَذَا أصل فِيمَا يحصل فِي يَد الْإِنْسَان من وَدِيعَة وعارية وغصوب لَا يعرف صَاحبهَا يتَصَدَّق بِهِ عَنهُ فِي مصَالح الْمُسلمين على مَذْهَب مَالك وَأحمد وَأبي حنيفَة وَغَيرهم، وَيجوز للْفُقَرَاء أَخذهَا، فَإِن الْمُعْطى نَائِب صَاحبهَا بِخِلَاف من تصدق من غلُول، وَهُوَ الَّذِي يحوز المَال وَيتَصَدَّق بِهِ مَعَ إِمْكَان رده.
والله أعلم.