عنوان الفتوى : الزكاة على اليتيم القريب أعظم أجرا
ابن أخي طفل يتيم وأمه عاطلة عن العمل. أبي كافله لكنه أيضاً متقاعد. هل يجوز لي دفع الزكاة له؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إعطاء هذا اليتيم من الزكاة ما دام متصفاً بالفقر أو المسكنة، والفقير الذي هو مستحق للزكاة هو من لا دخل له أو له دخل لا يكفيه، والزكاة على القريب الذي هذه صفته أفضل من الزكاة على غيره، كما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، ويضاف إلى ذلك الإحسان إلى اليتيم وما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ففي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك، وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني، وصححه الألباني.
والله أعلم.