عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق بناء على غلبة ظنه ثم تبين له خلاف ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا مقيم خارج مصر، وزوجتي في مصر، وكنت أتحدث معها في الهاتف، ثم حصلت مشكلة بيننا، وارتفع الصوت، وفجأة انقطع الاتصال، ومباشرة جزمت أنها هي من أغلقت المكالمة في وجهي؛ لمعرفتي بها جيدًا، ثم عاودت الاتصال مباشرة، وقلت لها: لماذا أغلقت؟ فقالت بصوت مرتبك: لم أغلق، بل البطارية انتهت، فقلت لها: "عليّ الطلاق أنت التي أغلقت"، فما الحكم في هذا -جزاكم الله خيرًا- لأني قرأت لكم فتوى تقول: "من حلف على ماضٍ يعتقد صدق نفسه، أو غلبة ظنه؛ لم يقع طلاقه"، وقرأت لكم أيضًا: من حلف على شيء مضى، وقصد حقيقة الأمر، فهناك قول من الأقوال يقول: ما دام لم يقصد وقوع الطلاق، لم يقع عليه طلاق، فما الجواب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت حلفت بالطلاق بناء على غلبة ظنّك أنّ زوجتك هي التي أغلقت الهاتف؛ فلا يقع طلاقك بهذه اليمين، ولو كان الواقع خلاف ما حلفت عليه؛ وراجع الفتوى: 431146.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق