عنوان الفتوى : من قال: (تكونين طالقًا إذا أخذت منك مالًا زائدًا) فهل تطلق لو أخذ شيئًا؟
السؤال
أنا زوجة، ولديّ طفلان، وأعمل في إحدى الدول العربية، حدثت بيني وبين زوجي مشكلة على المال، فهو يأخذ جزءًا من راتبي، ويريد أخذ المزيد؛ فرفضت، وحدثت مشادّة كلامية، وقلت له: إنه طامع في راتبي، فغضب، وحلف، وقال: إني أكون طالقًا لو أخذ زيادة عن طريق مباشر أو غير مباشر، أو حتى على سبيل الهدايا، وأكون طالقًا لو اشتريتُ شيئًا وأخد منه، أو أكل منه، فلو أخذ مالًا زائدًا عمّا يأخذ، فهل يقع الطلاق؟ وإذا أراد التكفير عن يمينه، فهل يستطيع ذلك أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا حنث في يمينه؛ وقع طلاقه.
وإذا وقع، وكان غير مكمل للثلاث، فله مراجعتك في العدة.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فإن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد منع نفسه من قبول شيء منك زيادة على ما كان يأخذه؛ فلا يقع طلاقه بأخذ شيء زائد، ولكن تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى: 2022.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيْمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.