عنوان الفتوى : حكم رفض الفتاة الزواج بسبب المرض النفسي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل رفض الزواج بسبب مرض نفسي يعد إثما في الدين، ومحرما يعاقب عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح، فإن كان المقصود رفض المرأة الزواج بسبب مرضها النفسي، فهذا قد سبق بيانه في الفتوى 291277. ومنها نعلم أن الرفض ليس محرما، فلا تأثم به المرأة.

وإن كان المقصود حكم رفض المرأة الزواج من الرجل المريض نفسيا، فالجواب كذلك أنها لا يحرم عليها ذلك، ولا تأثم به، إذ لا يلزمها الموافقة عليه، ولو كان سليما معافى، فأولى إن كان مريضا نفسيا.

وما جاء في السنة من الأمر بقبول الخاطب صاحب الدين والخلق؛ فليس للوجوب. نعني الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

قال المناوي في فيض القدير: فزوجوه: ندبا مؤكدا. اهـ.

والله أعلم.