عنوان الفتوى : متى يجب الزواج على الرجل والمرأة؟
السؤال
متى يأخذ الزواج حكم الوجوب؟ وإن كان واجبا، فهل عليَّ السعي له؟ وكيف أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الزواج يأخذ حكم الوجوب إن كان الشخص قادراعلى مؤنته، وخاف على نفسه الفتنة بالوقوع في الزنا، إذ هو تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
قال الدردير: وتعتريه -أي النكاح- الأحكام الخمسة؛ لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه .. وإن لم يخشه ندب له إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم، وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره، وإلا أبيح. انتهى.
وهذه الأوجه كلها يستوي فيها الرجل والمرأة، فقد قال الشيخ عليش في منح الجليل بعد ذكر الأحكام الخمسة التي ذكر الدردير: ويجري ما تقدم في المرأة أيضا، وزاد ابن رحال وجها لوجوبه عليها، وهو عجزها عن قوتها، وعدم سترها بغيره. انتهى.
أما بخصوص السؤال عن المرأة إذا كان واجبا في حقها فهل عليها سعي في تحصيله، والعادة أن الرجل هو الذي يبحث، ويتقدّم، ويطرق الأبواب، وليس هذا من شأن المرأة؟
فالجواب: أن ما في وسع المرأة فعله لتحقيق هذا الأمر هو أن لا تمتنع عن الزواج إذا تقدّم لها الخاطب، وعليها بالصوم، وحفظ الجوارح عن الحرام، وكثرة قراءة القرآن، والاستغفار، والتضرع إلى الله تعالى إلى أن يرزقها الزوج الصالح الذي يعينها على الطاعة.
والله أعلم.