عنوان الفتوى : تقديم الزواج، أو قضاءُ دين الأخ، متوقف على حكم النكاح، وخوف الضرر على الأخ
أخي عليه مبلغ كبير، وكان قد أخد قروضا كثيرة، وظروف عمله ليست كما كانت، ولا يعرف كيف يسدد، وقد حاولنا أن نساعده - أنا وإخوتي- في حدود إمكانياتنا. ومعي مبلغ جمعته لأتزوج به، وكنت أبحث عن زوجة، وهذا المبلغ لن يسدد كل ما على أخي، بل سيخفف العبء عنه قليلا.
فما هو الصحيح، والأفضل الموافق للدين، الذي يمكن أن أعمله طبقا للشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك دفع مالك لأخيك ليقضي به دينه، بل ولا يطلب منك، مادمت تحتاج للزواج، وليس عندك مال فائض عن حاجتك.
وللفائدة راجع الفتوى: 458398.
وإذا كان أخوك معسرا لا يقدر على أداء دينه؛ فلا يلزمه أن يستقرض، أو يَستوهِب؛ ليقضي دينه. والواجب على الدائن أن يمهله حتى يقدر على الأداء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يلزم المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انتهى.
وأمّا الموازنة بين إعانة الأخ على قضاء دينه، وبين ادخار المال للزواج؛ فهي متوقفة على درجة حاجتك للزواج؛ فإن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام إذا لم تتزوج؛ فلا يجوز لك تأخير الزواج من أجل إعانة أخيك بمالك، والواجب عليك المبادرة بالزواج.
قال البهوتي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ، وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا، وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ، وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا، مِنْ رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ، وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ. انتهى.
وأمّا إن كنت لا تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، وتصبر على تأخير الزواج؛ فلا حرج عليك في تقديم إعانة أخيك.
وأما من حيث الأفضلية؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّ الأفضل تقديم الزواج؛ إلا إذا كان على أخيك ضرر في تأخير قضاء دينه كتعرضه للحبس -مثلا- ففي هذه الحال يكون تقديم إعانة أخيك على قضاء دينه أفضل.
والله أعلم.