عنوان الفتوى : عزوف الشباب عن الزواج بسبب بعض الأعراف التي تحمله ما لا يطيق
أنا غير متزوج، وذلك لأن العادات في بلدنا في الزواج تتضمن كتابة قائمة منقولات -سواء قام الزوج بشرائها كاملة، أم اشترك مع الزوجة في شراءها-. والقانون في صف الزوجة حتى لو لم يكتب الزوج قائمة منقولات، أو قام هو بشرائها كاملة، فالقانون يلزم الزوج بإعطاء المنقولات للزوجة.
وبسبب سوء أخلاق النساء، وبسبب بعض القوانين، ظهرت محاولات لعدم كتابة القائمة، والزواج الشرعي: أي يقوم الزوج بتجهيز المنزل، وشراء كل شيء حسب إمكانياته، والزوجة فقط تحضر ملابسها وأغراضها الشخصية، ولحفظ الحقوق لا يكتب الزوج قائمة منقولات، ويوثق ذلك في عقد الزواج في الشروط الخاصة أن جميع المنقولات ملك للزوج، ولا توجد قائمة منقولات للزوجة.
لكن أهل العروس يرفضون هذا بحجج واهية أن العريس سيتزوج الفتاة ثم يطلقها بسهولة، ولا شيء يمنعه من ذلك. لأنه في العادة الزوج لا يمتلك قيمة المنقولات مرتين مرة ليدفعها قبل الزواج، ومرة ليدفعها بعد الزواج عند الطلاق، وإذا لم يدفع ينتظره السجن، أي أن النساء يسعين لإلغاء شرعية الطلاق بالقائمة، أو حبس الزوج.
وطبعاً الزوجة تصبح ناشزا مع الوقت، ولا تطيع الزوج، وذلك لعلمها أنه لا يستطيع تطليقها، وأن السجن ينتظره إن لم يدفع القائمة.
مع العلم أن القانون لا يعتبر تلك المنقولات مهراً حتى لو قام الزوج بشرائها جميعاً، وقامت الزوجة بخلعه لن يحصل على شيء منها.
فالحال الآن أن جزءا كبيرا من الشباب أصبح لا يوافق على هذه الشروط التي تقيد صلاحياته كزوج، ولا يتزوج إلا بشروط عدم كتابة القائمة وتوثيقها في العقد. وأهل العروس متمسكون بأن القائمة حق لها، حتى ترجع لهم ابنتهم مطلقة في يوم من الأيام.
ما حكم العزوف عن الزواج في هذه الحالة، في حالة الزواج بشروط أهل العروس يصبح الزوج تحت رحمة الزوجة ولا يستطيع تطليقها، وفي حالة البقاء عازباً يصبح باباً للفساد على الرجال والنساء عامة.
مع العلم أن القانون في صف النساء في عديد من القضايا الأخرى، أي أنه إذا انتفى الضرر الأول بقائمة المنقولات، ما زالت هناك أضرار أخرى تلحق بالزوج إذا أنجبت منه طفلا مثلاً تحصل على الشقة لمدة طويلة قد تصل إلى 15 عاما، فضلا عن نفقات الطفل أيضا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح في الأصل ليس بواجب، إلا من خشي الوقوع في الحرام بتركه، وكان قادرا على تكاليفه فهذا الذي يجب عليه النكاح.
وانظر التفصيل في الفتويين: 79816 - 429889.
لكن الدعوة إلى ترك الزواج بسبب عدم الرضا عن بعض الأعراف المتصلة بالزواج ليس مسلكا صحيحا لعلاج تلك الإشكاليات، بل هو ضعف وخور، بل الذي ينبغي هو السعي في معالجة تلك الإشكالات والتغلب عليها، أو التخفيف منها في أقل الأحوال، ولن يعدم الراغب بيوتا كريمة يتزوج منها، ويأمن من غوائل تلك الأعراف، ومهما ذكرت من المفاسد لتلك الأعراف فلن تضاهي مفسدة الإعراض عن النكاح والنفور عنه.
وأما ما يسمى بقائمة المنقولات التي يوقع عليها الزوج، فهي من الأمور المستحدثة التي جرى بها العرف في بعض البلدان، وقد سبق لنا بيان جوازها؛ سواء كتبت فيها الأشياء الموجودة بالفعل، أو أشياء غير موجودة وقت كتابة القائمة، باعتبار أنها وثيقة بمنقولات الزوجة أو وثيقة بمهرها. وتوقيع الزوج على القائمة إقرار بحق المرأة فيما كتب بها باعتباره من المهر.
وراجع الفتاوى: 245269 ،121637، 323947
والله أعلم.