عنوان الفتوى : حكم من تستأذن من زوجها لقضاء الصوم فيبقى صامتا
السؤال
زوجي هجرني لمدة طويلة، وأنا أريد صيام دين، وعندما أطلب إذنه للصيام يبقى صامتا لا يجيب. ماذا أفعل؟ هل أكتفي بعلمه؟ أم أحتاج لإذنه وموافقته؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في حكم صوم المرأة وزوجها حاضر، والتفريق في ذلك بين صوم النفل وصوم الفرض، وأنها لا تصوم النفل إلا بإذنه، وفي صوم الفرض لها أن تصوم بغير إذنه إذا ضاق الوقت، وأن الراجح أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا كان الوقت متسعا، فيمكن مطالعة الفتوى: 29075.
والساكت لا ينسب له قول، ولا يعتبر ذلك بمجرده دليلا على رضاه أو عدمه، ومن قواعد الفقه: لا ينسب لساكت قول.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. اهـ.
وهذا يعني أنه ينظر للقرائن، وأن لها اعتبارها في هذا المقام، وقرينة هجره لك قد تفيد عدم رضاه، ولكن إن كان هذا الصوم فرضا، فقد علمت أن لك الصوم بدون إذنه على تقدير كون الوقت ضيقا أو واسعا.
وننبه إلى أن هجر الزوج زوجته لا يجوز إلا لمسوغ شرعي سبق بيانه في الفتوى: 71459. ولا يحل له هجرها مدة تتضرر بها، فليمسك بمعروف، أو ليفارق بإحسان.
والله أعلم.