عنوان الفتوى: أحكام من عليه قضاء أيام من رمضان الفائت، وأياما أخر قضاءها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علي قضاء أيام من رمضان فقط، وعلي أيضا قضاء أيام من رمضان أخَّرته مع فدية.
فماذا يجب علي قوله كنية للتفريق بين القضاء، والكفارة الصغرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقضاء رمضان لا بدّ فيه من تعيين النية عند الشروع فيه بحيث ينوي الصائم أنه يقضي رمضان.

جاء في المغني لابن قدامة: ويجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو نذره. اهـ.

فتكفيك نية قضاء رمضان عند الشروع في القضاء، لا فرق في ذلك بين الأيام التي لزمت معها فدية بسبب تأخير القضاء، وغيرها. فالجميع قضاء لرمضان يجب قضاؤه بالعدد.

قال المواق -المالكي- في التاج والإكليل: من أفطر في رمضان أياما فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا عِدتها. اهـ.

فبادر بقضاء الأيام التي لزمت معها فدية بسبب التأخير، ثم الأيام التي فاتت من رمضان الماضي. ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز لك البدء بأيهما شئت، كما في الفتوى: 320329

ولا يشرع لك التلفظ بنية قضاء رمضان، وراجع الفتوى: 140543

أما الفدية فلا تلازم بينها مع القضاء فيجزئ إخراجها معه، وهو الأفضل، وتجوز بعده.

قال الدردير -المالكي- في الشرح الكبير: يندب الإطعام أي إخراج المُدِّ مع كل يوم يقضيه (أو بعده) أي بعد مضي كل يوم، أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الأمداد. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من كان أبوها يمنعها من قضاء ما أفطرته بسبب الحيض
واجب من أفطرت في رمضان دون عذر وتابت
صيام الأيام البيض قبل إكمال قضاء رمضان
كفارة من زنى قبل الفجر في رمضان ثم أفطر بقية اليوم
من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر
كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض
هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟