عنوان الفتوى : هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟
كنت قد أفطرت في رمضان بسبب ذنوب الخلوة، ولم أكن أعلم كفارتها، وكانت علي أيام من سنوات سابقة، مجموعها تقريبا: 10 أيام، ولم أكن أعلم بأن علي كفارة بسبب تأخيرها، فسألت عنها، فقيل لي إن علي صيامها. وأنا أعمل، وأشعر بالحرج لو صمتها متتالية.فهل يجوز أن أصومها في العشر الأوائل من ذي الحجة، بدلا من صيام العشر الأوائل، فأمام الناس أنا أصوم العشر الأوائل، لكنني في الواقع أصوم القضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله تعالى الذي وفقك للتوبة، ومن تمام توبتك أن تقضي ما فاتك من الأيام التي لم تصمها في رمضان.
وطالما أنَّك لم تكن تعلم أن تأخير قضاء رمضان بلا عذر حتى يدخل رمضان الذي بعده يوجب الفدية، فلا فدية عليك -إن شاء الله تعالى- لأن هذا الحكم مما يخفى على كثير من الناس.
وانظر الفتوى: 489433.
هذا، ويجوز قضاء الأيام الفائتة من صيام رمضان في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولا يبعد إن قضيت ما فاتك من صيام رمضان في هذه الأيام الفاضلة، أن يجمع الله تعالى لك بين أجر الفضيلة والنافلة جميعًا، وفضل الله تعالى واسع.
وانظر الفتوى: 364348.
والله أعلم.