عنوان الفتوى: من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لخطيبتي أن تفطر وهي تقضي، بسبب حاجتي الجنسية إليها، علماً أننا قد كتبنا كتابنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصوم القضاء كصوم رمضان، لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه بغير عذر، وانظر الفتوى: 12925

ومن كانت صائمة قضاء، فالصحيح من قولي العلماء أنها إن صامت بغير إذن زوجها، فليس له أمرها بالفطر، كما بيناه في الفتوى: 29075

وعلى هذا؛ فليس لك أمر زوجتك بالفطر، ولا لها طاعتك في ذلك، وعليها أن تتم صومها الواجب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من كان أبوها يمنعها من قضاء ما أفطرته بسبب الحيض
واجب من أفطرت في رمضان دون عذر وتابت
أحكام من عليه قضاء أيام من رمضان الفائت، وأياما أخر قضاءها
صيام الأيام البيض قبل إكمال قضاء رمضان
كفارة من زنى قبل الفجر في رمضان ثم أفطر بقية اليوم
كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض
هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟