عنوان الفتوى : استئذان الزوج في قضاء الصيام
إذا كان صيام القضاء لا يصح الإفطار فيه بغير عذر فماذا لو طلب مني زوجي الإفطار بعد أن نويت الصيام فعلا فهل يصح أن أفطر أم أرفض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أئمة المذاهب وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض أو سفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، ولا يجوز تأخيره عن شعبان، قاله النووي في شرح مسلم، وذلك لما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
وعلى هذا.. فينبغي للمرأة إذا كان عليها قضاء وزوجها شاهد وبه حاجة إليها ألا تعجل بالقضاء إلا إذا أذن لها، ما دام في الوقت متسع.
وأما إذا صامت بغير إذنه فإن كان صومها نفلاً فقد اتفقوا على أن لزوجها الحق في قطع صومها بالجماع خاصة دون الأكل والشرب، وله كذلك أن يقطع صلاتها إذا كانت تطوعاً..، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
أما إذا كان صيامها فرضاً فإن كان في رمضان أو غيره من الواجب إذا ضاق وقته فهذا لا حق للزوج أن يُسْـتَأذن فيه، قال الحافظ في الفتح: إلا بإذنه، في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غيره من الواجب إذا تضيق الوقت.
وأما إذا كان صيامها للواجب الموسع فقد اختلفوا فيه، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- ما ذهب إليه المالكية وهو أنه ليس للزوج أن يفطر زوجته إذا كان صيامها قضاء لرمضان، لأن الأحاديث الواردة هي في صوم التطوع وما أشبهه مما أوجبته المرأة على نفسها كالنذر، قال الحطاب: عند قول خليل: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، قال: بخلاف قضاء رمضان. يعني أنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج.
وقال الخرشي عند النص المذكور: ولا تستأذنه في قضاء رمضان زوجا كان أو سيداً، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان.
وعلى هذا؛ فلا يحق لزوجك أن يقطع صيامك إذا كان قضاء لرمضان، ويجب عليك أن ترفضي طلبه ولا تمكنيه من نفسك.
والله أعلم.