عنوان الفتوى : واجب من أفطرت بسبب الحمل والإرضاع والعذر الشرعي
السؤال
أريد السؤال عن قضاء أيام الإفطار في رمضان. من ثلاث سنوات أفطرت رمضان بسبب الحمل، والحرارة المرتفعة بعد استشارة طبيب ثقة. والسنة التي تليها أفطرت جزءا من رمضان من أجل الإرضاع. والسنة التي بعدها أفطرت ثلث رمضان من أجل العذر الشرعي، وكنت قد بدأت بالقضاء، وقضيت تسعة وعشرين يوما. والآن أنا حامل، وأصبت من بداية الحمل بسكر الحمل، ولا أستطيع إكمال القضاء، ولا أستطيع صوم الرمضانين المقبلين، وبهذا يترتب عليّ قضاء ما يقارب الثمانين يوما عندما يخف الإرضاع. ماذا أفعل؟ هل يوجد حكم شرعي لمن هم في وضعي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي هو أن تُفطِري ما دام العذر موجودا؛ سواء كان حملا، أو إرضاعا، أو حيضا، أو مرضا، ثم تقضي بعد ذلك متى زال العذر المانع لك من الصيام.
وكون مجموع الأيام بلغ ثمانين يوما أو أكثر هذا في ذاته لا يترتب عليه سقوط القضاء، ولا الانتقال منه إلى الإطعام.
فالواجب عليك أختي السائلة قضاء تلك الأيام، ولو متفرقة؛ إذ لا يجب التتابع في قضاء رمضان، وَانْظُرِي الفَتْوَى: 227893. عن شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الإطعام، والفتوى: 301636، والفتوى: 317860 . وكلتاهما عن الانتقال من قضاء رمضان إلى الفدية.
والله أعلم.