عنوان الفتوى : واجب من أفطرت بسبب الحمل والإرضاع والعذر الشرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أريد السؤال عن قضاء أيام الإفطار في رمضان. من ثلاث سنوات أفطرت رمضان بسبب الحمل، والحرارة المرتفعة بعد استشارة طبيب ثقة. والسنة التي تليها أفطرت جزءا من رمضان من أجل الإرضاع. والسنة التي بعدها أفطرت ثلث رمضان من أجل العذر الشرعي، وكنت قد بدأت بالقضاء، وقضيت تسعة وعشرين يوما. والآن أنا حامل، وأصبت من بداية الحمل بسكر الحمل، ولا أستطيع إكمال القضاء، ولا أستطيع صوم الرمضانين المقبلين، وبهذا يترتب عليّ قضاء ما يقارب الثمانين يوما عندما يخف الإرضاع. ماذا أفعل؟ هل يوجد حكم شرعي لمن هم في وضعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم الشرعي هو أن تُفطِري ما دام العذر موجودا؛ سواء كان حملا، أو إرضاعا، أو حيضا، أو مرضا، ثم تقضي بعد ذلك متى زال العذر المانع لك من الصيام.

وكون مجموع الأيام بلغ ثمانين يوما أو أكثر هذا في ذاته لا يترتب عليه سقوط القضاء، ولا الانتقال منه إلى الإطعام.

فالواجب عليك أختي السائلة قضاء تلك الأيام، ولو متفرقة؛ إذ لا يجب التتابع في قضاء رمضان، وَانْظُرِي الفَتْوَى: 227893. عن شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الإطعام، والفتوى: 301636، والفتوى: 317860 . وكلتاهما عن الانتقال من قضاء رمضان إلى الفدية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أفطرت في رمضان دون عذر وتابت
أحكام من عليه قضاء أيام من رمضان الفائت، وأياما أخر قضاءها
صيام الأيام البيض قبل إكمال قضاء رمضان
كفارة من زنى قبل الفجر في رمضان ثم أفطر بقية اليوم
من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر
كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض
هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟
هل يبطل صوم من نوى القضاء وحول نيته لصوم النفل؟
هل يجب القضاء والكفارة على من أفطر بعد بلوغه جاهلا؟
قضاء الصيام إذا أسلم الكافر في شهر رمضان
واجب من لم تكن تعلم وجوب قضاء أيام العذر الشرعي
حكم من تستأذن من زوجها لقضاء الصوم فيبقى صامتا
قضاء المريض صيام السنين التي عجز عن صيامها
واجب من تشك في عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب المرض