عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته إن خرجت دون علمه فخرجت وهي لا تعلم باليمين
السؤال
حلفت يمين طلاق على زوجتي بأن لا تخرج من المنزل بدون علمي، وقد خرجت، وبعد فترة قالت لي بأنها كانت تخرج، وأخفت هذا عني، وطوال هذه الفترة كنت أعيش معها حياة زوجية طبيعية. فما الحكم في هذه الواقعة؟ مع العلم بأن الزوجة تنكر علمها باليمين.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت علقت طلاق زوجتك على خروجها بغير إذنك، وقصدت إعلامها بذلك، ولكنّها لم تعلم بالتعليق، أو علمت، ثم نسيت؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بخروجها دون إذنك.
جاء في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيًا, أو جاهلًا أنه هو, أو مكرهًا لم تطلق, أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه لصداقة أو نحوها, وعلم به, أو لم يعلم, وقصد إعلامه به, وفعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا لا يقع الطلاق. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في مختصر الفتاوى المصرية: وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا، ولم تعلم أنه حلف، أو علمت، ونسيت، ففعلته، فلا حنث عليه، وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده. انتهى. وراجع الفتوى : 195387
أمّا إذا كنت لم تقصد إعلامها، أو كنت لا تصدقها في عدم علمها بالتعليق؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بخروجها بغير إذنك، لكن إذا كنت جامعتها قبل انقضاء عدتها؛ فقد رجعت إلى عصمتك؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
والواجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيته لغير ضرورة دون إذنه.
وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.