عنوان الفتوى : من قال لامرأته: "علي الطلاق أنتِ فعلتِ كذا" معتقدًا صدقه في يمينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ماذا تقصدون بأن الحلف بالطلاق على شيء مضى، لو قصد به حقيقة الأمر، وقع، في حين لكم فتوى تقول: بعض الأقوال ولو قصد به حقيقة الأمر، لم يقع؟ فقد أشكل عليّ الأمر، وأصبحت مشتتًا جدًّا، فأريد إجابة صريحة -بارك الله فيكم-: لو حلف شخص بالطلاق المعلّق على شيء مضى، كأن يقول: عليّ الطلاق أنتِ التي فعلتِ كذا، وقصد به أن هذا الأمر هو الحقيقة، فلم يقع الطلاق في بعض الأقوال، فهل هذا صحيح أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن قال لامرأته: "عليّ الطلاق، أنت فعلت كذا" معتقدًا صدقه في يمينه، أنّ امرأته فعلت ذلك؛ فلا يقع طلاقه، ولو كان الواقع أنّ امرأته لم تفعل هذا الأمر.

وأمّا إذا حلف كاذبًا متعمدًا الكذب؛ فقد وقع طلاقه عند الجمهور، وراجع الفتويين: 225844، 417325.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق