عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
السؤال
فتاة متزوجة، ولكن زوجها في الشغل حلف وقال: عليَّ الطلاق بالثلاثة المفاتيح ليست معي، وبالصدفة وجد المفاتيح في جيبه، ولكنه لم يكن يعرف. فما كفارة ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد حلف معتقداً صدق نفسه، ولم يتعمد الكذب؛ فالراجح عندنا أنّ طلاقه لم يقع، ولا كفارة عليه.
قال ابن تيمية –رحمه الله- في مجموع الفتاوى: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه. انتهى.
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز –رحمه الله-: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه. انتهى.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.