عنوان الفتوى : أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
السؤال
أنا متزوجة، وفي أيام الخطبة " قبل الدخول"، ولكن في وجود خلوة شرعية تامة قام خطيبي بقول: أنت طالق. ثلاث مرات في فترات متباعدة، وكان يعود ندمان بعد دقيقة، ويقول: إني لم أقصد قولها، وإني كنت غضبان. أنا الآن متزوجة، ولكن في حيرة ماذا أفعل؟ هل أكمل؟ أو أتخذ شيئا في حق زواجنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق أيام الخطبة قبل أن يعقد عليك عقد الزواج الشرعي؛ فهذا لغو لا يترتب عليه طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يصحّ قبل الزواج.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى. وقال في الكافي: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الطلاق لمن أخذ بالساق»، وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا طلاق قبل نكاح». انتهى.
وأمّا إذا كان تلفظ بالطلاق بعد أن عقد عليك عقد الزواج الشرعي وقبل الدخول، فطلاقه نافذ، ولا يمنع نفوذ الطلاق كون الزوج كان غاضباً إلا إذا كان الغضب أزال عقله، وراجعي الفتوى: 337432.
وإذا كان قد خلا بك بعد العقد خلوة صحيحة -وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة- فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار الخلوة كالدخول، وعلى قولهم يكون الزوج قد أوقع ثلاث تطليقات، وحصلت البينونة الكبرى، وأمّا على قول الجمهور، فقد حصلت البينونة الصغرى بالطلقة الأولى، ولم تقع الطلقتان الأخريان، فيصحّ أن يعقد عليك الزوج عقداً جديداً من غير أن تتزوجي غيره.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، في شروط الرجعة:
الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها: فليس له الحق في ذلك. وهذا بالاتفاق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول ، من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول.
أما الحنفية والمالكية، والشافعية على المذهب: فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة. انتهى. وراجعي الفتوى: 242032.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تعرضوها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.