عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زنيت مع خطيبي ثم ندمت. وبعد ذلك تزوجنا زواجا شرعيا بإمام وحضور الأهل، ولم يحصل دخول بعد العقد فقط لحظة خلوة مع قُبلة وبعض المداعبة.
منذ فترة تغيّرت معاملته، وحصل نفور من جهته، وفي لحظة غضب ونفاد صبر من جهتي، طلبت منه تطليقي، فقال بالحرف الواحد: على سنة الله ورسوله: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة.
فهل بِنتُ منه؟ وهل عليّ أن أعتد؟ هل هي بينونة كبرى أو صغرى؟
وكيف لي أن أكفر عن ذنبي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، ومن الخطورة التساهل في التعامل بين المخطوبين، ومخالفة الشرع في ذلك كالخلوة بها أو الخروج معها؛ فيترتب على ذلك ما هو أعظم كإتيان الفاحشة، وهو ما حدث بينكما.

فالواجب المبادرة للتوبة، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 5450.

وزواج الزاني ممن زنى بها إن حصل قبل التوبة والاستبراء؛ ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وقد سبق بيانه في الفتوى: 111435.

وبما أن الزواج قد تم، فإنه يمضي بناء على قول من ذهب إلى صحته.

وإذا خلا الزوج بزوجته الخلوة الصحيحة؛ فهي في حكم المدخول بها، والخلوة الصحيحة هي التي يمكن فيها الوطء عادة، ويؤمن فيها دخول ثالث عليهما. وتراجع الفتوى: 43479.

فالطلاق بعد الخلوة الصحيحة تجب به على المرأة العدة، فإن لم تحصل هذه الخلوة، فلا تجب عليها عدة.

وقول الزوج لزوجته: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، تقع به ثلاث طلقات، إلا إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى؛ فتقع بذلك طلقة واحدة.

واختار ابن تيمية وقوع طلقة واحدة على كل حال.

وقد أوضحنا ذلك في الفتوى 485476.

وهذا على تقدير حصول الخلوة، وعلى تقدير عدم حصولها تقع طلقة واحدة؛ لأن المرأة تبين بالطلقة الأولى، والثانية والثالثة لا اعتبار لهما؛ لأنهما لم تصادفا محلا.

وكما ترين فإن الأمر فيه تفصيل، وأن هنالك حاجة لسؤال الزوج عن نيته في بعض الحالات، وعليه نرى مشافهة أحد العلماء، أو مراجعة أحد المراكز الإسلامية.

وننصح بالحذر من حل مشاكل الحياة الزوجية بالطلاق، وتحري الحكمة في حلها.

والله أعلم.