عنوان الفتوى: حكم من طلق زوجته مرتين ثم طلقها هاتفيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ بداية زواجي، وزوجي كثير التهديد بالطلاق، ونطق به مرة، ثم بعد مدة أعاد اللفظ مرة ثانية في شجار، أما هذه المرة، فكان الشجار كبيرا في الهاتف.وقال لي: طالق في الهاتف، هل تعتبر الطلقة الثالثة، وهل حرمت عليه، أم لا؛ لأنها في الهاتف، وللعلم عندي أطفال.وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق بوساطة الهاتف يقع إذا أقرّ به الزوج، أو شهد به عدلان، كما تقدم في الفتوى: 22845

وعليه؛ فإذا كانت الطلقة الثالثة قد وقعت فعلا بوساطة الهاتف، فقد حرمتِ على زوجك هذا، ولا تحلّين له، إلا بعد أن تتزوجي زوجا غيره زواج رغبة، ثم يفارقك بعد الدخول.

جاء في تفسير ابن كثير: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فوقَّت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. اهـ.

ووجود أطفال من زوجك لا يمنع وقوع الطلاق.

ننصحكم بمراجعة أهل العلم في بلدكم، حتى يتحققوا من أن الطلقات الثلاث كانت واقعة فعلا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
السعي في رجوع المطلقة ثلاثا إلى مطلقها هل يعتبر من الإصلاح؟
حكم رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد عقدها على شخص وجماعه لها قبل الزفاف
حكم الطلاق بالثلاث وتكراره
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، وأصبحت محرمة علي
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول