عنوان الفتوى : هل يثاب شارب الخمر على صلاته وهل يناله الوعيد المترتب على ذلك؟
السؤال
أرجو الرد في أسرع وقت ممكن.
أعلم أن عبادة الله تكون بالمحبة، والخوف، والرجاء، لكن أشكل عليَّ موضوع، وهو أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة لمدة أربعين صباحا، بمعنى لا يثاب عليها حسب ما فهمت.
فكيف يعبد الله برجاء الأجر واحتسابه شارب الخمر؟ هل يصبح يعبد الله بالخوف، والمحبة دون الرجاء، واحتساب الأجر؛ لأنه لا يثاب لمدة أربعين صباحا؟
وقرأت عن من تاب أنه يقبل عمله، ولكن سؤالي عن من لم يتب من الخمر يصبح يعبد الله بالمحبة والخوف فقط؟ أم حتى الرجاء، ويحتسب الأجر، ويرجو الأجر والثواب؛ رغم أنه شارب للخمر؟
وهل يطلب رضا الله عند فعل صلاته أم لا؟ لأن الله لن يرضى عنه لمدة أربعين صباحا. فهل معنى هذا أنه يصلي دون احتساب، ولا رجاء، ولا طلب رضا الله؟
فقط يصلي لله لمدة أربعين يوما لتبرئة الذمة، ومن ثَمَّ يعود للرجاء، والاحتساب، وطلب الرضا؟
وشكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين صباحا هو أنه لا يثاب على صلواته ثواب أهل الرضا والإكرام، لا نفي مطلق الثواب، كما سبق في الفتويين: 76364 - 379498.
ومن القواعد الجليلة في باب الوعيد: أن العقوبة لا يلزم أن تصيب كل من وقع في الذنب المتوعد عليه، بل الوعيد قد يتخلف لمانع -كحسنات ماحية، أو عفو الله عن المذنب بمحض فضله، أو غير ذلك-.
فنصوص الوعيد على المحرمات، مقصودها بيان تحريم الفعل الذي رُتب عليه الوعيد، لا أن كل من فعل ذلك المحرم، سيقع عليه الوعيد، كما سبق بيانه في الفتاوى: 384694 - 232246 - 399643.
فلا ريب في أن هذا الوعيد لا ينفي عن شارب الخمر التعبد لله بالرجاء، فهو يعبد الله، ويرجو منه أن يعافيه من عقوبة شرب الخمر؛ سواء عدم قبول الصلاة أربعين يوما، أو غيره من أنواع الوعيد، ويرجو أن يعصمه الله من شرب الخمر، ويتوب عليه منه، كما يعبد الله، ويرجو منه أن يثيبه، ويتفضل عليه بالرضا والإكرام.
والله أعلم.