عنوان الفتوى : قال لزوجته: "أقسم بالله إن كررت السبّ فإنك طالق" وأثناء كلامه سبّتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تشاجرت مع زوجتي؛ لأنها كانت تسبّ أمّي، فقلت لها: "أقسم بالله العظيم، إن كررت السبّ، فإنك طالق"، مع أنه لم ينقطع كلامي حتى سمعتها تسبّها مرة أخرى، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد علّقت طلاق زوجتك على معاودتها سبّ أمّك، وأكّدت ذلك باليمين بالله تعالى، وقد عاودت زوجتك سبّ أمّك بعد اليمين؛ فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق قد وقع، وهذا قول أكثر أهل العلم.

فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق على شرط إذا كان بغرض التهديد، أو التأكيد على أمر، ولم يكن بغرض إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط؛ له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق