عنوان الفتوى : قال لزوجته: "أقسم بالله إن كررت السبّ فإنك طالق" وأثناء كلامه سبّتها
السؤال
تشاجرت مع زوجتي؛ لأنها كانت تسبّ أمّي، فقلت لها: "أقسم بالله العظيم، إن كررت السبّ، فإنك طالق"، مع أنه لم ينقطع كلامي حتى سمعتها تسبّها مرة أخرى، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد علّقت طلاق زوجتك على معاودتها سبّ أمّك، وأكّدت ذلك باليمين بالله تعالى، وقد عاودت زوجتك سبّ أمّك بعد اليمين؛ فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق قد وقع، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق على شرط إذا كان بغرض التهديد، أو التأكيد على أمر، ولم يكن بغرض إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط؛ له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
والله أعلم.