عنوان الفتوى : جواز التوكيل في إخراج النذر
السؤال
نذرت أن أخرج مالا، وكلفت شخصا آخر بإخراجه عني في بلدي الأصلي؛ لأني أجهل الفقراء في البلد المقيمة فيه. علما أني سأعطي المال لذلك الشخص عند اللقاء. فهل يجوز ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك توكيل شخص يتولى إخراج النذر عنك في بلدك الأصلي, فالنذر تجوز النيابة فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: دين الله المالي المحض كالزكاة والصدقات والكفارات تجوز فيه النيابة عن الغير؛ سواء أكان من هو في ذمته قادرا على ذلك بنفسه أم لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال، وهو يحصل بفعل النائب، وسواء أكان الأداء عن الحي أم عن الميت، إلا أن الأداء عن الحي لا يجوز إلا بإذنه باتفاق، وذلك للافتقار في الأداء إلى النية؛ لأنها عبادة، فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه. اهـ
كما لا حرج في اقتراض مبلغ النذر من الوكيل، كما يجوز نقل النذر من البلد الذي وجب فيه إلى بلد آخر، كما سبق في الفتوى: 98470.
والله أعلم.