عنوان الفتوى : آداب الاستئذان تطبق على القريب والبعيد
هل شروط وقواعد الزيارة للبيوت تنطبق على أهل الزوجين وماهي أصول الزيارة الشرعية
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل دخول بيت الغير إلا بعد استئذان، سواء أكان البيت مفتوحا أو مغلقا، وسواء أكان لقريب أو بعيد، لقول الحق سبحانه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور: 27].
وفي الموطأ عن عطاء بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله: أستأذن على أمي؟ فقال نعم: قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، فقال الرجل: إني خادمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها.
ولم يستثن من هذا الحكم إلا الصغير أو الخادم في غير الأوقات الثلاثة المبينة في قوله سبحانه :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [النور: 58].
وبهذا يتضح للسائل أنه لا بد لكل من أهل الزوجين من الاستئذان قبل الدخول.
أما كيفية الاستئذان، فالأصل فيه أن يكون باللفظ، كأن يقول المستأذن: "السلام عليكم أأدخل" وقد ينوب عنه غيره مما تعارف الناس عليه كقرع الباب .
ومن آداب الاستئذان أن يكرر المستأذن الاستئذان ثلاثا إذا لم يُسمع، فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له رجع، ومن الآداب كذلك أن لا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان مفتوحا، بل ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، ولا يحل للمستأذن النظر داخل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الاستئذان من النظر.رواه أبو داود. وصححه الألباني.
والله أعلم.