عنوان الفتوى : شرط صحة صرف عملة بأخرى
السؤال
أنا مواطن من المغرب، أسكن حاليا في بلجيكا، عندي وكالة صرف الأموال واستقبال الحوالات الداخلية والخارجية في المغرب، أتعامل مع الناس بالصرف الأورو مقابل الدرهم المغربي، والدرهم مقابل الأورو، أدفع لهم الدرهم، وآخذ الأورو، والعكس صحيح. هل في هذا ربا؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط صحة صرف عملة بأخرى (كالدرهم بالأورو والعكس) هو: التقابض في مجلس العقد، وإلا حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس. وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اهـ.
وجاء فيها أيضا: الافتراق المانع من صحة الصرف، هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما، ويبقى الآخر. اهـ.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 3702، 2310، 65554، 367597.
والله أعلم.