عنوان الفتوى : شرط صحة صرف عملة بأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا مواطن من المغرب، أسكن حاليا في بلجيكا، عندي وكالة صرف الأموال واستقبال الحوالات الداخلية والخارجية في المغرب، أتعامل مع الناس بالصرف الأورو مقابل الدرهم المغربي، والدرهم مقابل الأورو، أدفع لهم الدرهم، وآخذ الأورو، والعكس صحيح. هل في هذا ربا؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط صحة صرف عملة بأخرى (كالدرهم بالأورو والعكس) هو: التقابض في مجلس العقد، وإلا حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه.

قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس. وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اهـ.

وجاء فيها أيضا: الافتراق المانع من صحة الصرف، هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما، ويبقى الآخر. اهـ.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 3702، 2310، 65554، 367597.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ الدولار على أن يرده جنيهات بعد مدة
من شروط صحة المصارفة حصول التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد
هل قبض سند الحوالة يعتبر قبضًا للمال؟
لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد
المطالبة بالزيادة في سعر الصرف بعد حصول القبض من الطرفين
المعدودات لا يتم القبض فيها إلا باستيفاء قدرها عَدًّا
حكم التأخر في القبض الحقيقي أو الحكمي عند الصرف
شراء وتحويل المصرف للعميل الدولار إلى اليورو
يشترط في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما
الطريقة الشرعية لتبديل العملات
يغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها
حكم شراء وبيع العملات عبر الإنترنت
ضوابط تحويل الأموال عبر الواتس أب
أنواع القبض في صرف العملات وصوره