عنوان الفتوى: شرط صحة هذه المعاملة التقابض في الحال وعدم التأجيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تغيير عملة بعملة، على النحو التالي: الشخص الأول يقوم بإعطاء مبلغ بالدنانير نقدا، لشخص ثان، فيقوم الشخص الثاني بتحويل قيمة ذلك المبلغ إلى حساب بنك الشخص الأول باليورو، وذلك في نفس اليوم، أو في الأيام التالية؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المعاملة تجوز لو حصل التقابض في المصارفة، أمّا إذا لم تحصل المقابضة، وكان هناك تأجيل -كما هو الواقع هنا- فهي غير جائزة.

وحصول التقابض في الحال المذكورة، يكون بأن يقبض الشخص الثاني الدنانير من الشخص الأول، ثم يقوم في نفس الوقت بتحويل قيمة هذه الدنانير باليورو إلى حساب الشخص الأول.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره، ما يلي: من صور القبض شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ‌ـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟