عنوان الفتوى : المطالبة بالزيادة في سعر الصرف بعد حصول القبض من الطرفين
طلبت من شخص يعيش في بريطانيا إحضار مبلغ بالجنيه الإسترليني إلى مصر من أجلي؛ لتبديله بالجنيه المصري. كل جنيه إسترليني يعادل أربعين جنيها مصريا، وبالفعل أحضر 500 جنيه إسترليني، وأعطيته مبلغ 20 ألف جنيه مصري.
مع العلم أن السعر على جوجل أقل من أربعين جنيه قليلا، وبعد رجوعه إلى بريطانيا أبلغني أن التغيير من الجنيه المصري إلى الجنيه الإسترليني هو 42 جنيها مصريا لكل جنيه إسترليني. اتفقت معه على إعطائه ألف جنيه أخرى عند قدومه مرة أخرى، هل هذا ربا، أو حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصرف لا يصح، إلا إذا حصل قبض للبدلين في مجلس العقد، وإذا فات القبض حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين، إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وقد نقل هذا الاجماع على اشتراط التقابض في مجلس الصرف جماعة من العلماء، منهم: الجصاص الحنفي في أحكام القرآن، وابن عبد البر المالكي في التمهيد، والتقي السبكي الشافعي في تكملة المجموع، وابن قدامة الحنبلي في المغني، وغيرهم كثير من فقهاء المذاهب، ووافقهم ابن حزم الظاهري في المحلى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه، إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس، وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اهـ.
وإذا فسد عقد الصرف؛ لفوات الشرط، وجب الترادّ في الصرف برد البدلين، فيأخذ كل واحد منهما ما سبق له دفعه، وانظر الفتوى: 409171.
ولا يشترط في صحة الصرف أن يكون بمثل سعر السوق، بل يصح بما تراضى عليه المتصارفان.
وعلى ذلك، فإن كان الاتفاق بينكما على أن يكون سعر الصرف (40)، وحصل تقابض في مجلس العقد، فلا حق لصاحبك في المطالبة بزيادة.
وإن كان الاتفاق على أن يكون سعر الصرف (42)، فلا يصح الصرف، إلا في قدر المبلغ المقبوض في مجلس العقد، وهو العشرون ألفا، وأما ما لم يقبض، فلا يصح الصرف فيما يقابله، وهو الألف الباقية، ويقابلها (24 جنيها إسترلينيا تقريبا)، فيرد هذا المبلغ لصاحبك، وإن شئتما أجريتما عليه صرفا آخر مستأنفا. وراجع في ذلك الفتوى: 130072.
والله أعلم.