عنوان الفتوى : هل قبض سند الحوالة يعتبر قبضًا للمال؟
عندما أذهب إلى شركة الصرافة، وأستلم الحوالة بعملة الدولار، يقول لي الصراف: نعطيها لك بالريال، فأقول له: نعم، فيعطيني سند استلام حوالة، فيه المبلغ دولار، مثلما أُرسلت، فأبصم على هذا السند، وأعطيه الصراف، فيحولها إلى ريالات مباشرة، ويعطيني النقود بالريالات.
فهل هذه المعاملة جائزة، أم لا بد من أن يعطيني الدولار، ثم أصرف يدا بيد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة. وصرف الدولار بالريال في هذه الصورة يتحقق فيه القبض في المجلس؛ لأن الدولارات في ذمة الصراف بالفعل، والصرف على ما في الذمة بعد الحلول، كالصرف على ما في اليد، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء. رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.
والله أعلم.