عنوان الفتوى : مات عن أم وأب وإخوة وأخوات أشقاء ولأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفي شاب عن أم، وأب، وأخ شقيق، وسبع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة من الأب، وأخت من الأب. كيف يوزع الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الشاب المتوفى من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}، والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لإخوانه وأخواته جميعا، الأشقاء، ومن الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على ستة أسهم: لأمه سدسها، سهم واحد، ولأبيه الباقي، خمسة أسهم.

والله أعلم.