عنوان الفتوى : يوقع الحد على من نفى رجلا عن أبيه
1/لدي ذو رحم خدش في نسبي من غير وجه حق اعتباطاً، فهل يحق علي أن أخاصمه؟ وهل هنالك خصومة شرعية؟ علما بأنه كان في حالة انفعال.؟2/ ماحكم مسلم ذهب مع مسيحية إلى الكنيسة بغرض تأديتها للصلاة؟ علما بأنه لايربطها بها أي رابط شرعي أي ليس هو زوجها ولا أخاها، بل زميلها فقط في الدراسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان كلامه فيه تصريح بنفي نسبك لأبيك، فإن هذا يعتبر قذفا يوجب جلده ثمانين جلدة، ويجوز لك أن ترفع أمره إلى المحكمة الشرعية –إن وجدت- لتقيم عليه الحد، قال ابن قدامة في "المغني": إذا نفى رجلا عن أبيه، فعليه الحد، نص عليه أحمد، واحتج ابن قدامة لهذا الحكم بقول ابن مسعود لا جلد إلا في اثنتين: رجل قذف محصنة، أو نفى رجلا عن أبيه.
وليس هذا مذهب الإمام أحمد وحده، بل هو مذهب جميع العلماء من السلف والخلف ، نص على ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار"، حيث قال: قال أبو عمر: لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه، وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد ثمانين جلدة، واختلفوا إذا كانت أمة أو ذمية.
وأما سبه بمثل ذلك فإنه لا يجوز، لأنه يستلزم قذف أمه التي لم يصدر لك منها أي سوء، كما لا يجوز لك أن تطبق عليه الحد بنفسك، لأن ذلك من اختصاص السلطان، ولا يجوز الذهاب للكنيسة مع المسيحية، لأن صلاتها ضلال وباطل لا تجوز الإعانة أو التشجيع عليه، بل يخاف على صاحبه أن يكون راضيا بكفر الكفار، وقد عد العلماء ذلك كفرا، وراجع للزيادة في الموضوع وفي حكم الذهاب للكنيسة وصداقة المرأة الكافرة من غيرها الفتاوى التالية: 24552، 8191، 15776، 8327، 9431.
والله أعلم.