عنوان الفتوى : تطبيق حد القذف هل من اختصاص أفراد الناس
السلام عليكمهناك شخص ادعى الزنا بأختي وأنها حملت منه وتمت عملية إجهاض وأجرينا الكشف الطبى بواسطة طبيبة مسلمة وأكدت لنا أنها مازالت عذراء ولم يحدث شيء من هذا- نحن في بلد لايطبق حدود الله - فهل لي أن أطبق الحد عليه بنفسي - وكيف يكون القصاص - الرجاء الرد قبل مايتمكن مني الغضب وأفعل به شيئا - جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الذي فعله ذاك الرجل هو قذف لأختك يستوجب الحد، وهو ثمانون جلدة، كما جاء في كتاب الله قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (النور:4)
وحيث إن الحدود ليست مطبقة في بلادكم فليس لأحد سواء كان أنت أو غيرك أن يقيم عليه الحد، وليس معنى ذلك أن ذاك الشخص قد أفلت بفعلته، فلئن فاته عقاب الدنيا فلن يفوته عقاب الآخرة، قال تعالى ( وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ) (طـه: من الآية127) إلا إذا تاب وأناب إلى الله وصدقت توبته، فإن التوبة تجب ما قبلها، وقد قال تعالى بعد ما ذكر حد القذف في الآية التي ذكرناها: ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (النور:5)
والذي ننصحك به أخي السائل هو أن تكل أمره إلى الحَكَم العدل يحكم فيه سبحانه بما يشاء، وعليك أن تتحلى بالحلم وضبط النفس فلا تحملك الحمية والرغبة في الانتقام على أن تفعل ما تندم عليه بعد ذلك، وعليك أن تحمد الله تعالى حيث ثبتت براءة أختك وعفافها، وإلا فكيف يكون حالك إذا ثبت عكس ذلك، نسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يذهب غمك وأن يهيئ لك من أمرك رشداً.
والله أعلم.