عنوان الفتوى : اشتراط عدم تحمّل الخسارة عند بيع البيت قبل انتهاء المدة في المشاركة المتناقصة
السؤال
سؤالي -بارك الله بكم- بخصوص تمويل المنازل عن طريق المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، فقد اشتريت منزلًا بهذه الطريقة؛ بناءً على فتوى بجوازه، وأسأل عن اشتراط الشركة عدم المشاركة في الخسارة (الوضيعة) في حال بيع المنزل قبل انتهاء مدة المشاركة، وأن خسارتهم كشركاء تنحصر في حال خسارة المنزل بسبب كارثة طبيعية، وحسب علمي القليل أعرف أن على الشريك تحمل الخسارة حسب نسبته، سواء كانت شركة عقد، أم ملك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؛ جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية لعقود الشركات، وانظر الفتوى: 426853، والفتوى: 94968.
وكما ذكر السائل؛ فإنّ الخسارة في الشركة تكون على قدر المال، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والوضيعة على قدر المال. يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: المعيار الشرعي رقم: (12):
5 - المشاركة المتناقصة:
5/ 5 - يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة، والعميل) في أرباح أو عوائد الشركة، ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح، ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعًا لتغير حصص الملكية، دون الإخلال بمبدأ تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية. انتهى.
وعليه؛ فلا يصحّ أن تشترط الشركة عدم تحمّل الخسارة في حال بيع البيت قبل انتهاء مدة المشاركة.
والله أعلم.