عنوان الفتوى : الشراكة التجارية بين الرجل والمرأة الأجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الشراكة في العمل التجاري بين الرجل والمرأة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتجوز الشركة بين الرجل والمرأة الأجنبية في التجارة؛ إذا أمنت الفتنة، وروعيت أحكام الشرع وآدابه في التعامل بين الرجل والأجنبية، ولا سيما إذا كانت المرأة شابة، فإنها تجعل بينهما واسطة؛ دفعًا للفتنة، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وتجوز الشركة بين النساء، وبينهنّ وبين الرجال. قال اللخمي: يريد إن كانت متجالة، أو شابة، ولا تباشره في التجارة؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تخشى منها الفتنة، فإن كان بينهما واسطة؛ فلا بأس. قال ابن عرفة: يريد واسطة مأمونة. المتيطي عن ابن الهندي: وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدِّين والفضل، وإلا فلا. انتهى. قال أبو الحسن: أو مع ذي محرم. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء أحد الشركاء شيئا من الشركة وبيعه لجهة أخرى
أحكام تكليف أحد الشركاء بإدارة المشروع، وكيفية إنهاء الشراكة
يلزم كل شريك في الأملاك المشتركة النفقة للصيانة والإصلاح
مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
حكم اقتراض أحد الشركاء من مال الشركة لغرض شخصي
حكم المساهمة في شركة تتعامل مع البنوك الربوية
هل يجوز البقاء في شركة قائمة على الربا لغاية استرجاع خسارة رأس المال؟
أكل الشريك من المال المشترك والإذن للأجير بالأكل منه
مسألة في الشراكة في الزراعة
فسخ الشراكة
كيفية توزيع أجرة الآلة المشتركة، وحكم الإجارة بمبلغ شهري دون تحديد المدة
حكم توزيع الربح بالمساواة بين الشركاء
الاشتراك في شركة تضمن الحد الأدنى من الأرباح بناء على دراسة الجدوى
حكم البيع بخسارة بسبب طلب الشريك الخروج من الشركة