عنوان الفتوى : حكم البيع بخسارة بسبب طلب الشريك الخروج من الشركة
السؤال
فتحت صيدلية من حوالي سبع سنوات، ومن إيرادها اشتريت أرضا، وبنيت بيتا، وللأسف تداينت لشركات الأدوية بمبلغ كبير، وكان عليَّ قضية. والدي عرف فأعطاني جزءا، وطلب من أخي أن يعطيني جزءا على سبيل الشراكة في الصيدلية، والبيت، وصيدلية أخرى تملكها أختي، وهي أيضا شريكة معنا.
بعدها بفترة قصيرة طلب أخي فلوسه، وطلب أن يخرج من الشراكة، وللأسف ليس معي فلوس (سيولة)، عرضت البيت للبيع والصيدلية، ومن وقتها إلى اليوم لم يتم بيع البيت ولا الصيدلية.
الآن صيدلية منهما كانت مغلقة، وسيتم تأجيرها، وأخي طالب يخرج من الشراكة بأن يأخذ نصيبه من إيجار الصيدلية كاملا طوال ثلاث سنوات إلى أن يصله نصيبه بالكامل، بالإضافة إلى ربحه كشريك.
السؤال: في حالة طلب الشريك الخروج من الشراكة، ومع عدم وجود سيولة مالية مع الشركاء الآخرين، وعدم إمكانيه بيع أيٍّ من رؤوس أموال الشركة؛ سواء كانت صيدلية، أو بيتا. هل يجوز البيع بالخسارة؟ وهل أكون ظلمت الشريك الذي يطالب بالخروج من الشركة؟ وهل ما يطلبه بأن يأخذ فلوسه مقسمة أيضا ظلم له؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البيع بخسارة بعلم الشريك، وبناءً على طلبه، فليس في ذلك ظلم له، وكذلك إن طالب بأخذ حقه مقسطا، فليس في إجابة طلبه ظلم له.
وإنما يكون الظلم بالتقصير في أداء الحق، والمماطلة في قضاء الدين، مع القدرة على ذلك، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وأما مع العجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
والله أعلم.